( 22337 ) 8 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بغلام سرق ، فحك بطون انملتيه ( 1 ) الابهام و المسبحة حتى أدماهما ، و قال : " لئن عدت لاقطعنهما و قال : ما عمل به احد بعد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) غيري " .
و قال : " الغلام لا يجب عليه الحد ، حتى يحتلم و تسطع رائحة ابطه " .
و قد جاء عنه ( عليه السلام ) ، أنه قطع من أنامله ، و يقع اسم القطع على الحك ، و ليس هذا بحد و إنما هو أدب ، و يجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد ( 2 ) على الكبير أن يؤدب ، و في حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الادب ، و إيهام أنه إن عاد قطعت يده ، و يكون قد أضمر ( عليه السلام ) بقوله : " إن عدت لاقطعنها " ، يعني إن عدت بعد أن تبلغ ، فاجمل ذلك الوعيد له و أبهمه تغليظا عليه و تشديدا ، لئلا يعود ، و ليس في هذا و مثله ( 3 ) من الادب شيء محدود .
( 22338 ) 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بصبي قد سرق ، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم أتي به ثانية و قد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم أتي به ثالثة و قد سرق ، فقطع أنامله " .
( 22339 ) 10 عوالي اللآلي : عن ابن مسعود : ان النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أتي بجارية سرقت ، فوجدها لم تحض ، فلم يقطعها .
8 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1705 . 1 - في المخطوط : أنملته ، و ما أثبتناه من المصدر . 2 - في نسخة القطع ( منه قده ) . 3 - في نسخة مثل هذا ( منه قده ) . 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . 10 عوالي اللآلي ج 3 ص 566 ح 81 .