مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 22333 ) 4 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا شك في احتلام الغلام و قد سرق ، حك أصابعه و لم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، و لا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا " .

( 22334 ) 5 اخبرنا أبو محمد ، و هو عبد الله المذكور في أول السند ، قال : كتب الي محمد بن محمد بن الاشعث : ( حدثنا ابن و هو محمد بن عبد الله بن يزيد ) ( 1 ) حدثنا الرازي ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الاعلى ، عن أبيه ، عن عامر بن معمر ، عن ابن الحنفية ، قال : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد سرق بيضة ( 2 ) هي من حديد ، فشك في احتلامه ، فقطع بطون أنامله ، ثم قال : " إن عدت لاقطعنك " .

( 22335 ) 6 و بالاسناد الاول : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " ان عليا ( عليهم السلام ) أتي بلص جارية سرقت و لم تحض ، فضربها أسواطا و لم يقطعها " .

( 22336 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " و الصبي متى سرق ، عفي عنه مرتين أو مرة ، فان عاد قطع أسفل من ذلك " .

4 الجعفريات ص 140 .

5 الجعفريات ص 141 .

1 - كذا في المخطوط ، و في المصدر زيادة : حكام بن مسلم ، و الظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير ، عن حكم بن سلم الرازي ، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج 2 ص 422 ، و تقريب التهذيب ج 1 ص 190 ) .

2 - بيضة الحديد : الخوذة ، و لباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج 7 ص 127 ) .

6 الجعفريات ص 138 .

7 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

/ 400