مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
( 22333 ) 4 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا شك في احتلام الغلام و قد سرق ، حك أصابعه و لم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، و لا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا " .( 22334 ) 5 اخبرنا أبو محمد ، و هو عبد الله المذكور في أول السند ، قال : كتب الي محمد بن محمد بن الاشعث : ( حدثنا ابن و هو محمد بن عبد الله بن يزيد ) ( 1 ) حدثنا الرازي ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الاعلى ، عن أبيه ، عن عامر بن معمر ، عن ابن الحنفية ، قال : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد سرق بيضة ( 2 ) هي من حديد ، فشك في احتلامه ، فقطع بطون أنامله ، ثم قال : " إن عدت لاقطعنك " .( 22335 ) 6 و بالاسناد الاول : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " ان عليا ( عليهم السلام ) أتي بلص جارية سرقت و لم تحض ، فضربها أسواطا و لم يقطعها " .( 22336 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " و الصبي متى سرق ، عفي عنه مرتين أو مرة ، فان عاد قطع أسفل من ذلك " .