2 ( باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب و إلا قتل ، و حكم ما لو ارتد مرة اخرى )
( 22399 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين : أن عليا ( عليهم السلام ) رفع اليه رجل نصراني أسلم ثم تنصر ، فقال علي ( عليه السلام ) : " أعرضوا عليه الهوان ثلاثة أيام " و كل ذلك يطعمه من طعامه ، و يسقيه من شرابه ، فاخرجه يوم الرابع ، فأبى أن يسلم ، فاخرجه إلى رحبة المسجد فقلته ، و طلب النصارى جثته بمائة ألف فيه ( 1 ) ، فأبى ( عليه السلام ) ، فأمر به فأحرق بالنار ، و قال : " لا أكون عونا للشيطان عليهم " .
( 22400 ) 2 و بهذا الاسناد ؟ قال : " ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : إن المرتد عن الاسلام تعزل عنه إمرأته ، و لا تؤكل ذبيحته ، و يستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب و رجع إلى أمر الله عز و جل ، و إلا قتل يوم الرابع " .
( 22401 ) 3 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و من كان على دين الاسلام ، و أسلم ثم ارتد ، فانه يستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب و إلا قتل " الخبر .
( 22402 ) 4 و عن ابي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : " ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثا يستتيبه ، فإذا كان اليوم
الباب 2 1 الجعفريات ص 127 . 1 - كذا ، و لعل صوابه " فضة " أي بمائة ألف درهم . 2 الجعفريات ص 127 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 398 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 479 ح 1716 .