4 ( باب حكم الزنديق و المنافق و الناصب )
( 22406 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث ، فقتل و كان له مال كثير ، فجعل التركة ( 1 ) لزوجته و لوالديه و لولده ، و قسمه على كتاب الله عز و جل " .
( 22407 ) 2 و بهذا الاسناد : قال : " ان عليا ( عليه السلام ) كان يقبل شهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق ، و لو شهد له ألف بالبراءة ، أبطل شهادة الالف بالبراءة ، لانه دين مكتوم " .
( 22408 ) 3 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) كان يستتيب الزنادقة ، و لا يستتيب من ولد في الاسلام ، و كان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له ألف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم " .
( 22409 ) 4 و عنه ( عليه السلام ) : أنه أتي بالزنادقة من البصرة ، فعرض عليهم الاسلام و استتابهم فأبوا ، فحفر لهم حفيرا و قال : " لاشبعنك اليوم شحما و لحما " ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ، ثم رماهم ( 1 ) في الحفير ، ثم أضرم عليهم نارا ( 2 ) فاحرقهم ، و كذلك كان يفعل بالمرتد و من بدل دينه ،
الباب 4 1 الجعفريات ص 127 . 1 - في المخطوط : الدية ، و ما أثبتناه استظهارا من المصنف ( قده ) . 2 الجعفريات ص 128 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1723 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1724 . 1 - في نسخة : رمى بهم ، ( منه قده ) . 2 - في نسخة : النار ، ( منه قده ) .