مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 208
نمايش فراداده

8 - باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ، ولا يؤوي قاتلا

7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ، ولو نطفة

فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤدة : بأي ذنب قتلت ؟ ( 22548 ) 3 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " اكبر الكبائر أن تجعل لله أندادا و هو خلقكم ، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك " الخبر .

( 22549 ) 4 و عن عبد الله بن مسعود قال : قلت لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أي ذنب أعظم ؟ قال : " ان تجعل لله شريكا " قلت : ثم بعده ؟ قال : " أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك " قلت : ثم بعده ؟ قال : " أن تزني بحليلة جارك " .

7 ( باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ، و لو نطفة )

( 22550 ) 1 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تخاف الحبل ، و تشرب الدواء فتلقي ما في بطنها ، فقال : " لا " فقلت : إنما هي نطفة ، فقال ( عليه السلام ) : " ان أول ما يخلق النطفة " .

8 ( باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ، و لا يؤوي قاتلا ، و لا يدعي لغير أبيه ، و لا ينتمي إلى مواليه )

( 22551 ) 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " اعتى

3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 3 ص 276 .

4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 756 .

الباب 7 1 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109 .

الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 402 ح 1406 .