مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
" أشهد أني رسول الله و عبده " .6 ( باب تحريم قتل الانسان ولده ، و قتل المرأة من ولدت من الزنى ) ( 22546 ) 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن بعض اصحابه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيها الناس ، ان الله تبارك و تعالى أرسل إليكم الرسول ( صلى الله عليه و آله ) ، و أنزل اليه الكتاب بالحق ، و أنتم أميون عن الكتاب و من أنزله ، و عن الرسول و من أرسله ، على حين فترة من الرسل ، و طول محنة ( 1 ) من الامم ، و انبساط من الجهل إلى أن قال و الدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة ، مدبرة مقبلة ، ثمرها الفتنة ، و طعامها الجيفة ، و شعارها الخوف ، و دثارها السيف ، مزقتم كل ممزق ، و قد اعمت عيون أهلها ، و أظلمت عليها أيامها ، قد قطعوا أرحامهم ، و سفكوا دماءهم ، و دفنوا في التراب الموؤدة بينهم من أولادهم ، يختارون ( 2 ) دونهم طيب العيش ، و رفاهية خفوض الدنيا ، لا يرجون من الله ثوابا ، و لا يخافون و الله من عقابا ، حيهم أعمى نجس ، و ميتهم في النار مبلس " الخطبة .( 22547 ) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( و إذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ) ( 1 ) قال ( 2 ) : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة ،