18 ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء ، و إن قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء )
( 22589 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان ( 1 ) أو أحدهما ، فما أصاب الساقط فهو هدر ، و ما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده ، أو الدية على عاقلته ان كان خطأ ، الخبر .
19 ( باب حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة )
( 22590 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، و أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال : " فان دفعهما ( 1 ) دافع ، فعليه ما اصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن اخطأ " .
( 22591 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : " لا شيء على ضارب الدابة " يعني إذا دفع عن نفسه ، بمثل ما يدفع الناس به ( 1 ) ، و لم يتعمد صرع الرجل ، فأما ان تعدى ( 2 ) ذلك ، مثل أن يكبح به ( 3 ) الدابة
الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457 . ( 1 ) في المصدر : يعتلان . الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457 . 1 - في المصدر : دفعه . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483 . 1 - في المصدر زيادة : عن أنفسهم . 2 - في المصدر : تعمد . 3 - ليس في المصدر .