نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك ( 3 ) .
و إن قتلت إمرأة رجلا عمدا قتلت به ، ليس عليها و لا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل " .
( 22626 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : و إذا قتلت إمرأة رجلا ، و اختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها ، و ليس لهم على أوليائها سبيل ، و قد روي : أنهم يقتلونها ، و يؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم ، و المعتمد ما قلنا .
( 22627 ) 3 الصدوق في المقنع : فإن قتل رجل إمرأة متعمدا ، فإن شاء أولياؤها قتلوه و أدوا إلى أوليائه نصف الدية ، و إلا أخذوا خمسة آلاف درهم ، و إذا قتلت المرأة رجلا متعمدة ، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه ، و إن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم .
( 22628 ) 4 علي بن إبراهيم في تفسيره : قوله : ( و كتبنا عليهم فيها ) يعني في التوراة ( ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و ألسن بألسن و الجروح قصاص ) ( 1 ) فهو منسوخ بقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي ) ( 2 ) و قوله : ( و الجروح قصاص ) لم تنسخ .
( 22629 ) 5 و قال في أول تفسيره : بعد ذكر أقسام الآيات و أنواعها : و نحن
3 - تم الحديث عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، و الذي بعده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 2 النهاية ص 748 . 3 المقنع ص 183 . 4 تفسير القمي ج 1 ص 169 . 1 - المائدة : 5 : 45 . 2 - البقرة 1 : 178 . 5 تفسير القمي ج 1 ص 6 .