يقول : سمعت يحيى بن سعيد ( 3 ) ، يقول : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سرقت إمرأة من قريش ، فتشفع فيها أسامة بن زيد ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) : " ان هذا حد من حدود الله تعالى ، لا شفاعة فيها " فقطعها النبي ( صلى الله عليه و آله ) .
( 21905 ) 5 و في حديث آخر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لاسامة : " لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان " .
19 ( باب أنه لا كفالة في حد )
( 21906 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا كفالة في حد ، و لا شهادة على شهادة في حد ، و لا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد " .
20 ( باب حكم إرث الحد )
( 21907 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهما السلام ) ، قال : " كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : لا يورث الحد " .
( 21908 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : " الحد لا يورث " يعنيان ( صلوات الله ( 3 ) في المخطوط : " سيد " و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 348 ) .
5 المسلسلات ص 114 .
الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652 .
الباب 20 1 الجعفريات ص 136 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1659 .