مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه نهى عن الشفاعة في الحدود ، و قال : " من شفع في حد من حدود الله ليبطله ، وسعى في إبطال حدوده ، عذبه الله تعالى يوم القيامة " .( 21902 ) 2 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه ، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) يستشفعونه ( 1 ) ، فأبى عليهم ، فانطلقوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألوه ، فقال : لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه " فخرجوا مسرورين ، فمروا بالحسين ( عليه السلام ) ، فاخبروه بما قال ، فقال : " إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا ، فلعل أمره قد قضي " فانصرفوا اليه فوجدوه ( صلوات الله عليه ) قد أقام عليه الحد ، فقالوا : أو لم تعدنا يا أمير المؤمنين ؟ قال : قد وعدتكم بما أملك ، و هذا شيء لله لست أملكه " .( 21903 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد إلى الامام فلا شفاعة " .( 21904 ) 4 جعفر بن احمد القمي في كتاب المسلسلات : سمعت أبا أحمد محمد بن احمد الغطريفي ، يقول : سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب ، يقول : سمعت عبيد الله بن عائشة ( 1 ) ، يقول : سمعت حماد ( 2 ) بن سلمة ،
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1547 .1 - في نسخة : يستشفعون به " منه قده " .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1548 .4 كتاب المسلسلات ص 114 .1 - في المخطوط : " عبد الله بن عائشة " و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج 3 ص 11 ) .