عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت ، انه ليس لورثته ان يطلبوه .
21 ( باب أنه لا يمين في حدود ، و أن الحدود تدرأ بالشبهات )
( 21909 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه نهى عن الايمان في الحدود .
( 21910 ) 2 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه ، و لم يجئ ببينة ، و قال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين : فقال : " لا يمين في حد " .
( 21911 ) 3 و عن ابي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " ادرؤوا الحدود بالشبهات ، و اقيلوا الكرام عثراتهم ، إلا في حد من حدود الله " .
( 21912 ) 4 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ادرؤوا الحدود بالشبهات " .
( 21913 ) 5 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه افترى عليه ، و لم يكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤنين حلفه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يمين في حد " .
الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1653 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1654 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1649 . 4 المقنع ص 147 . 5 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .