مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 26
نمايش فراداده

23 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الادب عند الغضب

22 - باب عدم جواز تأخير اقامة الحد

22 ( باب عدم جواز تأخير اقامة الحد )

( 21914 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزني فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ فقالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة " .

( 21915 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " متى وجب الحد ( 1 ) أقيم ، و ليس في الحدود نظرة " .

( 21916 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) : أنه قال : " إذا كان في الحد لعل و عسى ، فألحد معطل " .

23 ( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، و كراهة الادب عند الغضب )

( 21917 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " ابغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق ، و من ضرب في حق من لم يضربه ، أو قتل من لم يقتله " .

( 21918 ) 2 و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " ظهر المؤمن حمى


الباب 22 1 الجعفريات ص 144 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1545 .

1 - في المخطوط : " الحق " و ما أثبتناه من المصدر .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1650 .

الباب 23 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1551 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1550 .