حبس في تهمة إلا في دم ، و الحبس بعد معرفة الحق ظلم " .
11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، و ما يثبت به )
( 22728 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل ، و التلطف في استخراج ذلك منه .
و قال ( عليه السلام ) : " لا يجوز على رجل قود و لا حد ، بإقرار بتخويف و لا حبس و لا ضرب و لا قيد " .
و رواه في الجعفريات : بسنده المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 22729 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : " شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا ، أو ينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد " .
( 22730 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه أتي برجل يسمع و هو يتواعده بالقتل ، فقال : " دعوه ، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم " .
( 22731 ) 4 ابن ابي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء " .
الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1420 . 1 - الجعفريات ص 122 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1422 . 4 درر اللآلي ج 2 ص 144 .