مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 264
نمايش فراداده

* ابواب قصاص الطرف * 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء

أبواب قصاص الطرف 1 ( باب ثبوت القصاص بين الرجل و المرأة في الاعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فتضاعف دية الرجل )

( 22732 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " و المرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما و بين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت ( 1 ) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل ، لو أن أحدا قطع اصبع إمرأة كان فيه مائة دينار ، و ان قطع لها اصبعين كان فيهما مائتا دينار ، و كذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار ، و في الاربعة مائتا دينار ، لانها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل اصبع خمسون دينارا ، لان دية المرأة خمسمأة ، و هي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل " .

( 22733 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جراحات النساء على إنصاف جراحات الرجال " .


أبواب قصاص الطرف الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1424 .

1 - في المصدر : رجحت .

2 الجعفريات ص 122 .