مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حبس في تهمة إلا في دم ، و الحبس بعد معرفة الحق ظلم " .

11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، و ما يثبت به )

( 22728 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل ، و التلطف في استخراج ذلك منه .

و قال ( عليه السلام ) : " لا يجوز على رجل قود و لا حد ، بإقرار بتخويف و لا حبس و لا ضرب و لا قيد " .

و رواه في الجعفريات : بسنده المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .

( 22729 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : " شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا ، أو ينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد " .

( 22730 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه أتي برجل يسمع و هو يتواعده بالقتل ، فقال : " دعوه ، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم " .

( 22731 ) 4 ابن ابي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء " .


الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1420 .

1 - الجعفريات ص 122 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1422 .

4 درر اللآلي ج 2 ص 144 .

/ 400