8 ( باب كيفية القصاص ، إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء )
( 22746 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و يقتص من العين ، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة و تربط ، ثم تحمى مرآة و تقدم إلى العين التي يقتص منها ، و تفتح إليها حتى تسيل ، و ان فقأ المقتص منه ] عين [ ( 1 ) الذي جنى عليه بغير ذلك " .
( 22747 ) 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : " ان مولى لعثمان بن عفان ، لطعم أعرابيا فذهب بعينه ، فاعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى ، و أضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية ، فرفعهما عثمان إلى علي ( عليه السلام ) ، فأمر علي ( عليه السلام ) فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة ، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سألت " .
كذا في نسختي ( 1 ) و لا تخلوا ( 2 ) من سقم .
9 ( باب ثبوت القصاص في الجراح ، و في قطع الاعضاء ، عمدا ، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر )
( 22748 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن
الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1436 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 الجعفريات ص 131 . 1 - في المصدر : " النسخة " . 2 - في المصدر : " يخلو " . الباب 9 1 الاختصاص ص 254 .