مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته ما تقول في العمد و الخطأ في القتل و الجراحات ؟ قال : فقال : " ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل و الجراحات فيه القصاص ، و الخطأ في القتل و الجراحات فيه الديات " الخبر .( 22749 ) 2 عوالي اللآلي : روى أنس ، قال : كسرت ( الربيع بنت مسعود ) ( 1 ) و هي عمة أنس ثنية جارية من الانصار ، فطلب القوم القصاص ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فأمر بالقصاص ، قال انس بن النضر ، عم انس بن مالك : لا و الله ( لا ) ( 2 ) تكسر ثنيتها ( 3 ) يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " يا أنس ] في [ ( 4 ) كتاب الله القصاص " فرضي القوم ، و قبلوا الارش ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " ان من عباد الله ، من لو أقسم لابر قسمه " .( 22750 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال و يقتص منها في العمد .و ذكر مثله في الانف و العين ، كما يأتي .( 22751 ) 4 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " القتل و الجراحات ] التي [ ( 1 ) يقتص منها : العمد فيه القود ، و الخطأ فيه الدية على العاقلة " .
2 عوالي اللآلي ج 3 ص 576 ح 1 .1 - كذا ، و لعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الانصار ، و هي عمة انس ( الاصابة ج 4 ص 310 ) .2 - ليس من المصدر .3 - في المخطوط : " ثنيها " و ما أثبتناه من المصدر .4 - أثبتناه من المصدر .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501 .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1447 .1 - أثبتناه من المصدر .