مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 285
نمايش فراداده

3 - باب أن من قتل في الاشهر الحرام ، فعليه دية وثلث

حقة ، و ثلاثون ابنة لبون ، التي ( تتبع اخاها ) ( 2 ) أو أمها ، و الخطا بين ، يكون فيه ثلاثون حقه ، و ثلاثون بنت لبون ، و ثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها ، و عشرة ابن لبون ذكر ، و قيمة كل بعير من الورق مائة و عشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، و من الغنم قيمة إناث من الابل عشرون شاة " .

3 ( باب أن من قتل في الاشهر الحرم ، فعليه دية و ثلث ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم )

( 22786 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، و القاسم بن محمد ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة ، و الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن ابان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " إذا قتل الرجل في شهر حرام ، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم " .

فتبسمت و قلت له : يدخل ههنا شيء ، قال : " أدخلني " ( 1 ) قلت : العيد و الاضحى و أيام التشريق ، قال : " هذا حق لزمه ] فليصمه [ ( 2 ) " قال احمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم .

( 22787 ) 2 الصدوق في المقنع : فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم ، فعليه الدية ، و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، و إذا دخل في هذين الشهرين العيد و أيام التشريق ، فعليه أن يصوم ، فانه حق لزمه .


2 - في المصدر : تبوع أخوها .

الباب 3 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .

1 - في نسخة : " أدخله " و في اخرى : " ما يدخله " .

2 - أثبتناه من المصدر .

2 المقنع ص 182 .