مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
بعير مائة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم " قلت له : فما اسنان المائة البعير ؟ فقال : " ما حال عليه الحول ، ذكران كلها " الخبر .( 22783 ) 4 العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب الديات ، في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا ، أو بالسوط ، أو بالحجارة ، يغلظ ديته ، و هو مائة من الابل : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، و ثلاثون حقة ، و ثلاثون بنت لبون ، و قال في الخطأ دون العمد ، يكون فيه ثلاثون حقة ، و ثلاثون بنت لبون ، و عشرون بنت مخاض ، و عشرون ابن لبون ذكر ، و قيمة كل بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير ، و من الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الابل ، لكل بعير عشرون شاة " .( 22784 ) 5 و عن علي بن أبي حمزة ، قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل ، مائة من الابل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، و قال : دية المغلظة التي شبه العمد و ليس بعمد ، افضل من دية الخطأ بأسنان الابل ، ثلاث و ثلاثون حقة ، ] و[ ( 1 ) ثلاث و ثلاثون جذعة ، و أربع و ثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل .( 22785 ) 6 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه ، قال : سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب الدية ، قال : الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا .أو بالحجارة ، ودية ذلك يغلظ و هي مائة من الابل : منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل ، ( أو الخلفة التي لحقت بين ثنية ) ( 1 ) إلى بازل عامها ، و ثلاثون
4 تفسير العياشي ج 1 ص 265 ح 226 .5 تفسير العياشي ج 1 ص 266 ح 228 .1 - أثبتناه من المصدر .6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .1 - في المصدر : و الحلفة التي تحفت بين بينة .