مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعير مائة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم " قلت له : فما اسنان المائة البعير ؟ فقال : " ما حال عليه الحول ، ذكران كلها " الخبر .

( 22783 ) 4 العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب الديات ، في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا ، أو بالسوط ، أو بالحجارة ، يغلظ ديته ، و هو مائة من الابل : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، و ثلاثون حقة ، و ثلاثون بنت لبون ، و قال في الخطأ دون العمد ، يكون فيه ثلاثون حقة ، و ثلاثون بنت لبون ، و عشرون بنت مخاض ، و عشرون ابن لبون ذكر ، و قيمة كل بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير ، و من الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الابل ، لكل بعير عشرون شاة " .

( 22784 ) 5 و عن علي بن أبي حمزة ، قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل ، مائة من الابل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، و قال : دية المغلظة التي شبه العمد و ليس بعمد ، افضل من دية الخطأ بأسنان الابل ، ثلاث و ثلاثون حقة ، ] و[ ( 1 ) ثلاث و ثلاثون جذعة ، و أربع و ثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل .

( 22785 ) 6 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه ، قال : سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب الدية ، قال : الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا .

أو بالحجارة ، ودية ذلك يغلظ و هي مائة من الابل : منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل ، ( أو الخلفة التي لحقت بين ثنية ) ( 1 ) إلى بازل عامها ، و ثلاثون


4 تفسير العياشي ج 1 ص 265 ح 226 .

5 تفسير العياشي ج 1 ص 266 ح 228 .

1 - أثبتناه من المصدر .

6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

1 - في المصدر : و الحلفة التي تحفت بين بينة .

/ 400