فقال عمر : صدقت يا علي " .
24 ( باب حكم ما لو اعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات ، أو جنى عليه جناية )
( 22864 ) 1 أصل ظريف بن ناصح : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " و لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، و غرم العيب على زوجها ، و لا قصاص عليه " .
و قضى ( عليه السلام ) في إمرأة ركبها زوجها فاعفلها ( 1 ) ، أن لها نصف ديتها ، مائتان و خمسون دينارا .
( 22865 ) 2 الصدوق في المقنع : و سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل اعنف على إمرأته ، أو إمرأة اعنفت على زوجها ( 1 ) فقتل أحدهما الآخر ، قال : " لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل " .
25 ( باب حكم جناية البئر و العجماء و المعدن )
( 22866 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الانعام : " لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة " .
الباب 24 1 أصل ظريف بن ناصح ص 148 . 1 - العفل : زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 5 ص 424 ) . 2 المقنع ص 190 . 1 - في نسخة : رجل . الباب 25 العجماء : البهيمة ( لسان العرب ج 12 ص 389 ) . 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479 .