مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
26 ( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى يرجع ، و من خلص القاتل يد الولي فاطلقه ، لزمه رده أو الدية مع التعذر ) ( 22867 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال لغلام له : " أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن ، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله " .27 ( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ، فتلقت أو أتلفت ) ( 22868 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : " لا شيء على ضارب الدابة " .28 ( باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر ) ( 22869 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : و قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعير بين أربعة نفر ، فعقل أحدهم يده ، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق : ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته ، لانه حفظه ، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه .
الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1419 .الباب 27 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483 .الباب 28 1 النهاية ص 781 .