مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 328
نمايش فراداده

6 - باب ديات الخد والوجه

( 22918 ) 3 الصدوق في المقنع : و في الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم : ستة آلاف للسفل ، و أربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء .

و تقدم عن الجعفريات : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الشفتين الدية ، و في كل واحدة نصف الدية و هما سواء " .

6 ( باب ديات الخد و الوجه )

( 22919 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " و في الخد إذا كانت فيه نافذة يرى ( 1 ) منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار ، فا دووي فبرئ و التأم و به اثر بين و شين فاحش ، فديته خمسون دينارا ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتهما مائة دينار ، و ذلك نصف دية التي يرى ( 2 ) منها الفم ، و إن كان رمية بنصل نشبت ( 3 ) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة و خمسون دينارا ، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، و إن كانت ناقبة ( 4 ) و لم تنفذ ، فديتها مائة دينار ، و إن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها ، و إن كان جرحا و لم يوضح ثم بري و كان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فان سقطت منه جذوة لحم و لم توضح و كان قدر الدرهم فما فوق ذلك ، فديتها ثلاثون دينار " .


3 المقنع ص 180 .

1 - تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ديات الاعضاء .

الباب 7 1 كتاب الديات ص 140 .

( 1 ) في المصدر : و بدا .

2 - في المصدر : بدا .

3 - في المصدر : ينفذ .

4 - في المخطوط : " ثابتة " و ما أثبتناه من المصدر .