مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
و لم تنخرم ، فخمس دية الارنبة ، و إن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الانف " .5 ( باب دية الشفتين ) ( 22916 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " و إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت ، فديتها نصف الدية خمسمأة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت فبدا منها الاسنان ، ثم دوويت فبرئت و التأمت فدية جرجها ، و الحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، و ما قطع منها فبحساب ذلك ، و إن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، ودية الشفة السفلى إذا قطعت و استؤصلت ثلثا ( 1 ) الدية كملا ستمأة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى يبدو فيه الاسنان ثم برئت و التأمت ، مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و إن أصيبت فشينت شينا فاحشا ، فديتها ثلاثمائة دينار ، و ثلاثة و ثلاثون دينارا ، و ثلث دينار " .قال : و سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن ذلك ، فقال : " بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها ، لانها تمسك الماء و الطعام ، فلذلك فضلها في حكومته " .( 22917 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الشفتين إذا استؤصلتا الدية ، و في العليا نصف الدية ، و في السفلى ثلثا الدية لانها تمسك الطعام و الريق " .
الباب 5 1 كتاب الديات ص 140 .1 - في المخطوط : " ثلث " و الصواب ما أثبتناه من المصدر .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1502 .