خمسمأة دينار ، و في شحمة الاذن ثلثا دية الاذن " .
8 ( باب ديات الاسنان )
( 22926 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : و جعل ( عليه السلام ) في الاسنان في كل سن خمسين دينارا و جعل الاسنان سواء ، و كان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، و فيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا ، و في الناب ثلاثين دينارا ، و في الضرس خمسة و عشرين دينارا ، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، و إن انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا ، و إن سقطت بعد و هي سوداء فديتها ] خمسة و عشرون دينارا فان انصدعت و هي سوداء فديتها [ ( 1 ) اثنا عشر دينارا ] و نصف [ ( 2 ) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة و عشرين دينارا .
( 22927 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، و إذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، و إذا تغيرت إلى الخضرة فدينار و نصف " .
9 ( باب ديات الترقوة و المنكب )
( 22928 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : بإسناده إلى أمير المؤمنين
الباب 8 1 كتاب الديات ص 141 . 1 - ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر . 2 - أثبتناه من المصدر . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 . الباب 9 1 كتاب الديات ص 140 .