مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
( عليه السلام ) ، انه قال : في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على عثم ( 1 ) و لا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا و ذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار دية كسرها ، و خمسون دينارا لنقل العظام ، و خمسة و عشرون دينارا للموضحة ، و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار ، و ثلاثة و ثلاثون دينارا ، و ثلث دينار ، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا .( 22929 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في الترقوة إذا كسرت فجبرت على عيب : أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها ، اثنان و ثلاثون دينارا .( 22930 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فان كان فيه صدع فثمانون دينارا " .( 22931 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف .( 22923 ) 5 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن ابيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
1 - عثم العظم المكسور : إذا انجبر على استواء ( لسان العرب ج 12 ص 384 ) .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1510 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1511 .4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .5 الجعفريات ص 130 .