مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 34
نمايش فراداده

يعني و لم يتما الشهادة و لم يثبتا فقال ( عليه السلام ) : من يدلني على الشاهدين الكاذبين انكلهما " .

( 21938 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و أول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما أو الامام " .

( 21939 ) 3 الصدوق في المقنع : و يبدأ الشهود برجمهما .

( 21940 ) 4 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الامام أحق من بدأ بالرجم " .

31 ( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه الحد ، و يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، و إن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه )

( 21941 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : من قتل قتيلا و أذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم ، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم ، و لا يؤخذ ، و لا يؤذى ، و لا يؤوى ، و لا يطعم ، و لا يسقى ، و لا يبايع ، و لا يضيف ، و لا يضاف " .

( 21942 ) 2 و بهذا الاسناد : قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ألا لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين ، على من أحدث في الاسلام


2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

3 المقنع ص 144 .

4 المقنع ص 146 .

الباب 31 1 الجعفريات ص 71 .

2 الجعفريات ص 71 .