( 22986 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة ، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار .
( 22987 ) 3 الصدوق في المقنع : و في العين القائمة إذا طمست ، ثلث ديتها .
28 ( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، و كذا في إزالة بكارتها ، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة )
( 22988 ) 1 الصدوق في المقنع : قال عبد الله بن سنان لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على إمرأة فحلق رأسها ؟ قال : " يضرب ضربا وجيعا ، و يحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، فان لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم " قال : فكيف صار مهر نسائها عليه ، ان ينبت شعرها ، و إن لم ينبت فالدية ؟ فقال : " يا ابن سنان ، ان شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا " .
( 22989 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في إمرأة افتضت جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها و توجع عقوبة " .
( 22990 ) 3 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إن كانت إمرأة فحلق رجل رأسها ، حبس في السجن حتى ينبت ، و يخرج بين ( 1 ) ذلك
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1497 . 3 المقنع ص 189 . الباب 28 1 المقنع ص 186 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489 . 1 - في نسخة : من ( منه قده ) .