8 ( باب أن دية الجراح و الشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر )
( 23101 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته " .
( 23102 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ( 1 ) في عينه نصف ثمة ، و في يده نصف ثمنه ، و في رجله نصف ثمنه ، و في مارنه ( 2 ) نصف ثمنه " .
( 23103 ) 3 الصدوق في المقنع : و اعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الاحرار في الثمن .
9 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج و الجراح )
( 23104 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنه قضى في العضة إذا ادمى اليد أو الظفر أو الوجه ،
الباب 8 1 الجعفريات ص 124 . 2 الجعفريات ص 124 . 1 - بياض في المخطوط ، و ما أثبتناه من المصدر ، و قد استظهرها المصنف ( قده ) في هامش المخطوط . 2 - المارن : ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج 6 ص 316 ) . 3 المقنع ص 186 . الباب 9 1 الجعفريات ص 121 .