سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل إذا زنى إلى ان قال قال : " و إذا زنى المملوك و المملوكة ، جلد كل واحد منهما خمسين " .
29 ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة و يعطى مولاه القيمة من بيت المال )
( 22063 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم ( 1 ) : " و إن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات ، ثم يقتلان في التاسعة " .
( 22064 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا زنى عبد بمحصنة أو محصنة ضرب خمسين جلدة ، فان عاد ضرب خمسين ، إلى أن يزني ثمان مرات ، ثم يقتل في الثامنة .
30 ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر بقدر الحرية ، وحد الرق بقدر الرقية )
( 22065 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المكاتب قال : " يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، و ما بقي حد المملوك " .
( 22066 ) 2 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن هامش ) الباب 29 1 فقه الرضا ( عليه السلام ص 37 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب السابق .
2 المقنع ص 148 .
الباب 30 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
2 الاختصاص ص 206 .