مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 78
نمايش فراداده

2 - باب حد اللواط مع الايقاب

( 22102 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و في اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، و هي الايقاب ، و في الصغرى مائة جلدة ، و روي أن اللواط هو التفخذ ، و ان على فاعليه القتل ، و الايقاب : الكفر بالله ، و ليس العمل على هذا ، و انما العمل على الاول " .

و قال في موضع آخر : " و اللواط الاصغر فيه الحد مائة جلدة ، حد الزاني و الزانية ، اغلظ ما يكون من الحد ، و أشد ما يكون من الضرب " ( 1 ) .

( 22103 ) 6 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رجم رجلا بالكوفة ، كان يؤتى في دبره .

( 22104 ) 7 و عنه ( عليه السلام ) انه قال : " اللوطي إن كان محصنا رجم ، و إن كان محصن جلد مائة جلدة " .

2 ( باب حد اللواط مع الايقاب )

( 22105 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " لو كان ينبغي احد أن يرجم مرتين ، لرجم اللوطي " .

( 22106 ) 2 و بهذا الاسناد ( 1 ) : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول :

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

1 - المصدر السابق ص 38 .

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1600 .

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1596 .

الباب 2 1 الجعفريات ص 126 .

2 الجعفريات ص 146 .

1 - السند المذكور في المصدر كما يلي : " اخبرنا عبد الله اخبرنا محمد بن الاشعث ، حدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن =