مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 10
نمايش فراداده

جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " من اقتص منه شيء فمات ، فهو قتيل القرآن " .

( 21852 ) 5 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله و اليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد " .

( 21853 ) 6 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال لرجل من الانصار و هو سعد بن عبادة : أ رأيت لو وجدت رجلا مع إمرأتك في ثوب واحد ، ما كنت صانعا بهما ؟ قال سعد : اقتلهما يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : فاين الشهداء الاربعة ! ؟ " .

( 21854 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ما خلق الله حلالا و لا حراما إلا و له حدود كحدود الدار ، فما كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ، و الجلدة و نصف الجلدة " .

( 21855 ) 8 محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد ، قال : ] سمعت [ ( 1 ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " ما خلق الله حلالا و لا حراما إلا و له حد كحد الدور ( 2 ) ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، و ما كان من الدور فهو

5 الجعفريات ص 133 .

6 الجعفريات ص 144 .

7 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

8 بصائر الدرجات ص 168 ح 7 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - في المصدر زيادة : و ان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة و لان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا و ما خلق الله حلالا و لا حراما الا فيها .