( 22154 ) 6 و عن احمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب قال : " يجلد بقدر ما أدري من مكاتبته حد الحر ، و ما بقي حد المملوك " .
( 22155 ) 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قذف حر عبدا ، و كانت أمه مسلمة في دار الهجرة و طالبت بحقها جلد ، و ان لم تطالب فلا شيء عليه ، و إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة " .
( 22156 ) 8 الصدوق في المقنع : و إذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة .
5 ( باب حكم قذف الصغير الكبير ، و بالعكس )
( 22157 ) 1 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين و( ( 1 ) أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( انهما سئلا ) ( 2 ) عن الرجل يقذف الطفل و الطفلة أو المجنون ، فقال : " لا حد لمن لا حد ( عليه ) ( 3 ) و لكن القاذف اثم ، و أقل ما في ذلك أن يكون قد كذب " .
6 ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزني المحدودة )
( 22158 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : " قال أبي ( عليه السلام ) : و اليهودية و النصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ،
6 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 8 المقنع ص 149 . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634 . 1 - ما بين القوسين ليس في المصدر . 2 - في المصدر : أنه سئل . 3 - في المخطوط : له ، و ما أثبتناه من المصدر . الباب 6 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .