قواعد الفقهیة

ناصر المکارم الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 396/ 155
نمايش فراداده

مفاد القاعدة وشمولها لخصوص المخالفين او غير المسلمين ايضا

و هي من الطبقة الاولى ، لا يصح على مذهب الحق ، و انما يصح على مذهبهم ، و كون الام امائيا كاف ، فان المدار على الميت و ميراثه ، أللهم الا ان يقال : ان هذا ضرر على الام مع انه معتقد به و لكن الاخوة و الاخوات أخذوا المال على مذهبهم فوصل إلى الراوي من ناحيتهم لا من ناحية الام .

2 - مفاد قاعدة الالزام لا شك انه قد تختلف الاحكام الفرعية بين المذاهب ، و القاعدة ناظرة إلى هذا الاختلاف ، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزما باداء مال أو شيء آخر ، و لكن لا يلزم به على مذهبنا ، فيأتي الكلام هنا في جواز اخذه منه ام لا ؟ و المستفاد من مجموع الاحاديث المتقدمة انه يجوز إلزام المخالفين بمذهبهم و احكامهم .

هذا و لكن هناك صور مختلفة : الاولى : اختلاف مذهبنا مع المخالفين .

الثانية : اختلافنا مع المسلمين .

الثالثة : اختلاف مذاهب المخالفين بعضهم ببعض ، كالحنفي بالنسبة إلى المالكي ، إذا وقع ذلك محل ابتلائنا .

الرابعة : اختلاف مذهب الكفار بعضهم ببعض كاليهودي و النصراني .

الخامسة : اختلاف المقلدين في مذهب الحق بعضهم ببعض و كذلك اختلاف فقهائهم .

و القدر المسلم المعلوم من القاعدة هو الصورة الاولى فقط ، و لكن في الروايات السابقة إطلاقات يمكن استفادة العموم منها ، مثل ما مر في رواية محمد بن مسلم من قوله : " تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون " .

و قوله في رواية عبد الله بن طاووس : " انه