قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


السنة معتقدا صحتها ، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه ، و تكون المرأة خلية فتأمل ،

8 - و مثله ما رواه عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل طلق إمرأته لغير عدة ، ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها ، هل يصلح لي ان أتزوجها ؟ قال نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج ( 1 ) .

و الرواية محمولة على ما كانت الطلاق على السنة ، و لعل قوله لغير عدة خطأ ، و الصحيح لغير السنة كما في رواية عبد الرحمن البصري ، و يمكن حمله على نفي العدة الرجعية ، نظرا إلى كونه طلاقا بائنا عندهم .

9 - و مثله ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة طلقت على السنة ما تقول في تزوجيها ؟ قال تزوج و لا تترك ( 2 ) .

و الكلام فيه هو الكلام في ما سبقه .

10 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الاحكام ؟ قال تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون ( 3 ) .

11 - ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا عليه السلام عن ميت ترك امه و اخوة و أخوات فقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس ، و أعطوا الاخوة و الاخوات ما بقي ، فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فأحببت ان أسألك هل يجوز لي ان آخذ ما أصاب لي من ميراثها على هذه القسمة ام لا ؟ فقال بلى ، فقلت ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال : خذه ( 4 ) .

فان اخذ الاخوة و الاخوات الميراث مع انهم من الطبقة الثانية مع وجود الام

1 - الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 30 الحديث 4 .

2 - الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 31 الحديث 3 .

3 - الوسائل ج 17 كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب 4 الحديث 3 .

4 - الوسائل ج 17 كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب 4 الحديث 6 .

/ 396