السنة معتقدا صحتها ، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه ، و تكون المرأة خلية فتأمل ، 8 - و مثله ما رواه عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل طلق إمرأته لغير عدة ، ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها ، هل يصلح لي ان أتزوجها ؟ قال نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج ( 1 ) .و الرواية محمولة على ما كانت الطلاق على السنة ، و لعل قوله لغير عدة خطأ ، و الصحيح لغير السنة كما في رواية عبد الرحمن البصري ، و يمكن حمله على نفي العدة الرجعية ، نظرا إلى كونه طلاقا بائنا عندهم .9 - و مثله ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة طلقت على السنة ما تقول في تزوجيها ؟ قال تزوج و لا تترك ( 2 ) .و الكلام فيه هو الكلام في ما سبقه .10 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الاحكام ؟ قال تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون ( 3 ) .11 - ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا عليه السلام عن ميت ترك امه و اخوة و أخوات فقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس ، و أعطوا الاخوة و الاخوات ما بقي ، فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فأحببت ان أسألك هل يجوز لي ان آخذ ما أصاب لي من ميراثها على هذه القسمة ام لا ؟ فقال بلى ، فقلت ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال : خذه ( 4 ) .فان اخذ الاخوة و الاخوات الميراث مع انهم من الطبقة الثانية مع وجود الام 1 - الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 30 الحديث 4 .2 - الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 31 الحديث 3 .3 - الوسائل ج 17 كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب 4 الحديث 3 .4 - الوسائل ج 17 كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب 4 الحديث 6 .