معنى " الخراج " ومعنى " الضمان " ونقد ما ذكروه فى هذا الباب - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


معنى " الخراج " ومعنى " الضمان " ونقد ما ذكروه فى هذا الباب

مستقر على خلافها في أبواب الغصب ، فمن غصب دارا أو حيوانا أو شيئا آخر و انتفع بها يكون ضامنا لهذه المنافع اجمع عندهم بلا ريب .

إذا عرفت ذلك فلنعد إلى تفسير القاعدة .

معنى " الخراج " و معنى " الضمان " : قد وقع الكلام بينهم في المراد من هذين اللفظين الواردين في متن القاعدة ( على القول بثبوتها ) و ذكر فيه احتمالات أو أقوال ، أ هما ما يلي :

1 - ان المراد من " الخراج " ما هو المعروف في باب الخراج و الاراضي الخراجية ، و المراد من " الضمان " هو ضمان هذه الاراضي بسبب الاجارة و التقبل ! و قد جعله بعضهم اقرب الاحتمالات في الحديث و عليه لا مصاص له بما نحن بصدده ( 1 ) .

2 - و قرب منه ما قيل انه يحتمل ان يكون المراد من الخراج هو الخراج المضروب على الاراضي أو الرؤس و من الضمان ضمان والي المسلمين تدبير أمورهم و سد حاجاتهم ، و جميع ما على الوالي في صلاح دوله الاسلام و حال المسلمين ، فالمراد ان الخراج المعهود من الاراضي و غيرها بازاء ما على الوالي من الوظائف على إدارة الامور ( 2 ) .

فالخراج في كلا الاحتمالين بمعنى واحد و لكن الضمان في الاول بمعنى اجارة الارض و تقبلها ، و في الثاني بمعنى ولاية امور المسلمين و تعهد أمورهم .

هذا و لكن قلما يستعمل الضمان في هذا المعنى كما سيأتي ان شاء الله .

1 - مصباح الفقاهة ج 3 ص 133 .

2 - كتاب البيع ج 1 ص 318 .

/ 396