قاعدة الخراج هذه القاعدة ( قاعدة الخراج بالضمان ) من القواعد المعروفة عند العامة ، و لم يعتمد عليها من الخاصة ، الا قليل منهم في موارد معينة ، و لكن على كل حال لابد من تحقيق مدركها عندهم ، و عندنا لو كان ، ثم الكلام عن محتواها و ما يتفرع عليها من الفروع .و المراد منها - على سبيل الاجمال ان نبحث عن تفاصيله - انه إذا ضمن الانسان شيئا بحكم الشرع ، بحيث لو تلف ، تلف من ماله ، ثم انتفع منه بمنافع ، ثم أراد رد المال إلى صاحبها فيرد الاصل دون منافعه ، لانه كان ضامنا للمال فالمنافع و الخراج له في مقابل ضمانه ، فكما ان الغرم عليه الغنم له .مثال ذلك ما لو اشترى شيئا و انتفع من ثمرته أو منافعه الاخرى ثم وجد بها عيبا فاراد فسخ البيع ورد العين ، فهل يرد المنافع الحاصلة منها ايضا أولا ؟ قد يستند إلى هذه القاعدة لكونها له فانه لو تلف قبل ذلك كان من ملكه على كلام فيه .و الذي يظهر من بعض كلمات فقهاء الجمهور انها لا تختص بباب البيوع عندهم ، بل تجري في غيره ايضا ، كالفتوى المعروف عن أبي حنيفة الذي ورد في رواية أبي ولاد فيمن اكترى حيوانا ثم جاوز به عن الشرط ، و بعد ما أراد رده إلى صاحبه ، طلب منه الكراء بالنسبة إلى ما انتفع منه زائدا على الشرط ، فاختلفا و رضيا