تعلقت بالمباحات الاصلية ، أو ما في حكم المباح ، كالملك الذي اعرض عنه صاحبه و جعله كالمباح الاصلي ، و فتاوى الاصحاب في أبواب الصيد و الذباحة ، و كذا أبواب اللقطة في موارد مختلفة شاهدة على كون الحكم مجمعا عليه بينهم .بقي هنا امور الاول : بماذا تتحقق الحيازة قد عرفت ان الحيازة امر عقلائي قبل ان تكون شرعيا ، و قد أمضاها الشارع المقدس ، فلا بد من اخذ معيارها من بناء العرف و العقلاء ، و هذا يختلف باختلاف الموارد ، ففي مثل الارض الزراعي حيازتها ، احياها للزراعة ، بالتقاط احجارها ، و إجراء مائها ، و حفر المسناة و غير ذلك مما هو لازم في الزراعة .و أما بالنسبة إلى ارض الدار فحيازته بناء حيطانه ، و هل يعتبر فيها بناء السقف و نصب الابواب ؟ فيه كلام معروف عندهم في كتاب احياء الموات ، ليس هنا موضع ذكره .و اما ان كان للحظيرة فالمعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه انه يقتصر على الحائط من دون السقف ، و ليس تعليق الباب شرطا له بل ادعي الاجماع عليه .و لكن الظاهر انه ليس شيء من هذا من الامور التوقيفية تطلب من الاجماع و أمثاله ، بل الظاهر انهم اعتمدوا في هذه الامور على صدق الحيازة و الاستيلاء عليها عرفا .و أما بالنسبة إلى الحيوان فحيازتها أخذها أو صيدها بحيث لا يقدر على الفرار و لو لم يأخذها بعد ، فلو ان صيادا رمى طائرا أو حيوانا من حيوانات البر فجرحه بحيث لم يقدر على الفرار كان في حيازته ، و لا يجوز لمن وجده اخذه ، بل عليه