بما ذا تحقق الحيازة ؟ - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بما ذا تحقق الحيازة ؟

تعلقت بالمباحات الاصلية ، أو ما في حكم المباح ، كالملك الذي اعرض عنه صاحبه و جعله كالمباح الاصلي ، و فتاوى الاصحاب في أبواب الصيد و الذباحة ، و كذا أبواب اللقطة في موارد مختلفة شاهدة على كون الحكم مجمعا عليه بينهم .

بقي هنا امور الاول : بماذا تتحقق الحيازة قد عرفت ان الحيازة امر عقلائي قبل ان تكون شرعيا ، و قد أمضاها الشارع المقدس ، فلا بد من اخذ معيارها من بناء العرف و العقلاء ، و هذا يختلف باختلاف الموارد ، ففي مثل الارض الزراعي حيازتها ، احياها للزراعة ، بالتقاط احجارها ، و إجراء مائها ، و حفر المسناة و غير ذلك مما هو لازم في الزراعة .

و أما بالنسبة إلى ارض الدار فحيازته بناء حيطانه ، و هل يعتبر فيها بناء السقف و نصب الابواب ؟ فيه كلام معروف عندهم في كتاب احياء الموات ، ليس هنا موضع ذكره .

و اما ان كان للحظيرة فالمعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه انه يقتصر على الحائط من دون السقف ، و ليس تعليق الباب شرطا له بل ادعي الاجماع عليه .

و لكن الظاهر انه ليس شيء من هذا من الامور التوقيفية تطلب من الاجماع و أمثاله ، بل الظاهر انهم اعتمدوا في هذه الامور على صدق الحيازة و الاستيلاء عليها عرفا .

و أما بالنسبة إلى الحيوان فحيازتها أخذها أو صيدها بحيث لا يقدر على الفرار و لو لم يأخذها بعد ، فلو ان صيادا رمى طائرا أو حيوانا من حيوانات البر فجرحه بحيث لم يقدر على الفرار كان في حيازته ، و لا يجوز لمن وجده اخذه ، بل عليه

/ 396