الاستدلال لها بحكم العقل واقتضاء الاصل وعدم تماميتها
و العجب من استدلال جماعة من أعاظم الاصحاب بهاتين الروايتين كما يظهر من " مفتاح الكرامة " و " جامع الشتات " للمحقق القمي و " غيرهما " مع ان الظاهر انه لا مساس لهما بما نحن بصدده ، لعدم ورود هذا التعبير " ان التلف ممن لا خيار له " أو ما يشبهه في متن الروايتين بل الحكم فيهما في ضمان المشتري للدار انما هو من باب القاعدة فان الملك ملكه فكما ان الغلة له ، التلف ايضا عليه ، سواء كان للبايع خيار ام لا ، و لحن الحديثين دليل على ما ذكرناه ، فانه استدل على ملكية المشتري للغلة ، بكون تلف العين ايضا من ملكه و مآلهما إلى شيء واحد و هو كون المتاع ملكا للمشتري بعد البيع من تأثير لوجود خيار البايع بعده .و لو استدل بهما على قاعدة الخراج بالضمان كان أولى من الاستدلال بهما لما نحن بصدده و ان كان قد عرفت عدم دلالتها عليها ايضا .و بالجملة ليس فيهما ما يستشم منه كون ضمان المشتري باعتبار وجود الخيار للبايع ، و من الواضح ان مجرد وجود هذه الخصوصية في المورد لا يمكن ان يكون دليلا على الطلوب ، و قد مر بعض الكلام في ذلك في قاعدة الخراج بالضمان .الاستدلال عليها بحكم العقل و اقتضاء الاصل و قد يستدل على القاعدة بحكم العقل و موافقتها للاصل بما حاصله : ان من له الخيار يقدر على الفسخ في كل زمان ، و مع الفسخ تنتقل العين إلى ملك مالكه الاول ، فيكون التلف من ملكه قهرا ، فبهذا الاعتبار لابد ان يحسب تلف العين على المالك الاول و هو من لا خيار له ، فيكون التلف من ملكه .و لكنه ضعيف جدا لا ينبغي التفوه به ، لانه مبني على حكم فرضي ، و هو انه لو فرض اقدام صاحب الخيار على الفسخ لكان التلف من ملك المالك الاول ، و لكن من المعلوم انه فرض واقع ، فانه لم يفسخ ، و لم يرد العين إلى مالكه الاول ، بل