أما المساجد : فلا شك ان من سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام باقيا فيه .و يدل عليه الروايات العامة و الخاصة مضافا إلى الاجماع و السيرة و عدم الخلاف فيه ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون للصلاة أو قرائة القرآن و الدعاء و غيرها من الاذكار ، و تحصيل العلم و غير ذلك مما هو مطلوب في المسجد ، بل و من المباح المتعارف كالجلوس لرفع التعب و مثل ذلك .انما الكلام في امور : 1 - لو قام عن محله مفارقا هل يبطل حقه مطلقا ، أو إذا لم ينو العود ، أو إذا وضع رحله ناويا خاصة ؟ فيه كلام بينهم .اختار الاخير المحقق في الشرايع و العلامة و الشهيدان ، و المحقق الكركي ، بل عن جامع المقاصد انه المشهور ، و عن المبسوط نفي الخلاف فيه ، بل ادعى فيه ان في المسألة نص عن الائمة .هذا و لكن لا دليل عليه يعتد به مما وصل إلينا الا سيرة العقلاء واهل الشرع و غيره يعود اليه .و الانصاف ان سيرة أهل الشرع و بناء العقلاء مع بقاء الرحل ثابت الا إذا خرج عن المتعارف ، كمن القى رحله في المسجد طول الاسبوع أو الشهر أو السنة ، فان الاعتبار ببقاء رحله في كونه أحق مشكل جدا ، فيجوز أخذ الرحل حينئذ و الجلوس مكانه ، نعم بالنسبة إلى أوقات قريبة جرت السيرة عليه هو أحق به .أما لو قام لتجديد طهارة أو ازالة نجاسة و ما اشبه و لم يكن هناك رحل فيشكل بقاء حقه ، الا إذا أوصى إلى إنسان ليحتفظ بمكانه في غيبته ، فمجرد النية كافية كما ان مجرد وضع الرحل بلا نية كاف .هذا ، و قد عرفت التصريح في واحد من روايات الباب لبقاء حقه إلى الليل