حكم السبق الى المساجد - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حكم السبق الى المساجد

أما المساجد : فلا شك ان من سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام باقيا فيه .

و يدل عليه الروايات العامة و الخاصة مضافا إلى الاجماع و السيرة و عدم الخلاف فيه ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون للصلاة أو قرائة القرآن و الدعاء و غيرها من الاذكار ، و تحصيل العلم و غير ذلك مما هو مطلوب في المسجد ، بل و من المباح المتعارف كالجلوس لرفع التعب و مثل ذلك .

انما الكلام في امور :

1 - لو قام عن محله مفارقا هل يبطل حقه مطلقا ، أو إذا لم ينو العود ، أو إذا وضع رحله ناويا خاصة ؟ فيه كلام بينهم .

اختار الاخير المحقق في الشرايع و العلامة و الشهيدان ، و المحقق الكركي ، بل عن جامع المقاصد انه المشهور ، و عن المبسوط نفي الخلاف فيه ، بل ادعى فيه ان في المسألة نص عن الائمة .

هذا و لكن لا دليل عليه يعتد به مما وصل إلينا الا سيرة العقلاء واهل الشرع و غيره يعود اليه .

و الانصاف ان سيرة أهل الشرع و بناء العقلاء مع بقاء الرحل ثابت الا إذا خرج عن المتعارف ، كمن القى رحله في المسجد طول الاسبوع أو الشهر أو السنة ، فان الاعتبار ببقاء رحله في كونه أحق مشكل جدا ، فيجوز أخذ الرحل حينئذ و الجلوس مكانه ، نعم بالنسبة إلى أوقات قريبة جرت السيرة عليه هو أحق به .

أما لو قام لتجديد طهارة أو ازالة نجاسة و ما اشبه و لم يكن هناك رحل فيشكل بقاء حقه ، الا إذا أوصى إلى إنسان ليحتفظ بمكانه في غيبته ، فمجرد النية كافية كما ان مجرد وضع الرحل بلا نية كاف .

هذا ، و قد عرفت التصريح في واحد من روايات الباب لبقاء حقه إلى الليل

/ 396