نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية



هذا كله إذا لم نقل بان منع المالك عن ترك الانتفاع بماله يكون دائما من قبيل الضرر ، فان كل ما معد للانتفاع و إذا منع منه كان ضررا فتأمل .





4 - نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية يبقى الكلام في النسبة بين هذه القاعدة و ما دل على وجوب الزكاة و الخمس في أموال الناس و ما دل على ان للميت حق في ثلث ماله إذا أوصى به ، و كذا ما دل على حجر المفلس بحكم الحاكم و غير ذلك من اشباهها .



لا ينبغي الشك في ورود بعض ما ذكر على قاعدة التسلط ، فان ما يدل على تشريك الله و رسوله و ذوى الحقوق الاخر في أموال الناس ينفي ملكية المالك بالنسبة إلى هذا المقدار ، و إذا انتفت الملكية انتفت السلطنة ، و قال الله تعالى : و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ( 1 ) .



و قال و فى أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم ( 2 ) بناءا على كونه ناظرا إلى الحقوق الواجبة .



و كذا ما دل على ان الله عز و جل فرض للفقراء في أموال الاغنياء ما يسعهم ، و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم .



" و " لو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير " ( 3 ) .



فان ظاهره ان الزكاة ليست واجبا تلكيفيا فقط ، بل هو حكم وضعي و حق للفقراء في أموال الاغنياء فقوله تعالى " خذ من أموالهم .



" و ان كان ظاهرا في ان المال لهم و لكن كونهم مالكين انما هو بحسب الظاهر و قبل فرض الزكوة ، لا أقول







1 - الانفال : 41 .





2 - الذاريات : 19 .





3 - الوسائل أبواب الزكاة الباب 1 الحديث 2 .








/ 396