اعتبار كون البينة فى الامور المحسوسة
و يظهر من جميعها ان طريق ثبوتها كطريق ثبوت الزنا و اللواط ، فلا يكتفي فيه بأقل من أربعة و تمام الكلام فيه في محله .
و اما عدم قبول شهادة النساء في الموضوعات فهو ظاهر مما عرفت من الادلة و الاخبار الكثيرة التي صرح فيها باعتبار رجلين عدلين ، أو شاهدين مرضيين ، أو ذلك مما يفيد هذا المعنى ، فالأَصل في أبواب الشهادات عدم قبول شهادتهن في ما ورد فيه الدليل .
فما ذكره بعض الاعلام من ان عنوان البينة عام يشمل الرجال و النساء كما ترى لما عرفت من ان إطلاق البينة - لو سلمنا صدقها على شهادتهن - مقيدة بما عرفت مما يدل على اعتبار الذكروية فيها ، من الروايات الواردة في الابواب المختلفة .
نعم قد ورد في أبواب الشهادات كفاية شهادتهن في بعض الموضوعات ، كما ورد كفاية شهادتهن منضمات إلى الرجال في أبواب الحدود ، و تفصيل الكلام فيها موكول إلى محلها من كتابي " الشهادة " و " الحدود " .
المقام الخامس في اعتبار كون البينة في الامور المحسوسة لا ينبغي الشك في ان المعتبر في حجية البينة ان يكون في المحسوسات ، و اما غيرها مما لا يحيط به الحس فهو داخل في أحكام البينة ، و ان قلنا بحجية الشهادة فيها ايضا ، فانه داخل في عنوان الرجوع إلى أهل الخبرة ، و له أحكام اخر سيأتي الاشارة إليها ان شاء الله .
و يدل على ما ذكرنا امور :
1 - الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في هذا المعنى .