اقوال الفقهاء فى القاعدة - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اقوال الفقهاء فى القاعدة

" أقوال الفقهاء في مسألة حجية قول ذي اليد " هذه القاعدة كغيره من القواعد الفقهية لما لم يبحث عنه في كلماتهم مستقلا ، و انما تكلموا فيها تبعا و استطرادا في طي المسائل الفقهية بعنوان الاستدلال على كثير من المسائل ، و قد ذكرنا في في أول الكتاب ان المشكلة المهمة في القواعد الفقهية هي هذا المعنى ، حيث لا يرى بحث مستقل عنها لا في الفقة و لا في الاصول و لم ينعقد لها باب الا في موارد قليلة ، فحالها اشبه شيء بحال المشردين الذين لا يأوون دارا و لا يستقرون قرارا .

و على كل حال ، الناظر في أبواب الفقة يرى استدلالهم بهذه القاعدة في موارد كثيرة بحيث يظهر له منها ان الحكم لا يختص بباب دون باب ، بل هي عندهم قاعدة عامة تشمل الابواب كلها الا ما خرج بالدليل .

و إليك نماذج من كلماتهم ( ره ) .

قال الشيخ قدس سره في الخلاف في كتاب " الزكاة " : إذا قال رب المال ، المال عندي وديعة أو لم يحل عليه الحول قبل منه قوله ، و لا يطالب باليمين ، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن ، و قال الشافعي إذا اختلفا فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر و عليه اليمين استحبابا ( 1 ) .

و قال ايضا في كتاب العارية : إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب و قال الراكب اعرتنيها ، و قال صاحب الدابة اكريتكها ، فان القول قول الراكب مع يمينه ( 2 ) .

و قال أيضا : إذا اختلف الزارع و صاحب الارض ، و قال الزارع اعرتنيها ، و قال صاحبها اكريتكها كان القول قول الزارع مع يمينه ( 3 ) .

1 - الخلاف ج 1 كتاب الزكاة مسألة 27 .

2 - الخلاف ج 2 كتاب العارية مسألة 3 .

3 - الخلاف ج 2 كتاب العارية مسألة 4 .




/ 396