مدركها من السنة
هل هي القبول مطلقا ، أو إذا انضم اليه شاهد آخر ، و لا إطلاق لها من هذه الجهة ، فانها ليست بصدد بيان القبول ، بل بصدد بيان وجوب الاظهار ، و اما القبول فانما يستفاد من ناحية اخرى ، و من الواضح انه يكفي في عدم كونه لغوا قبولها في الجملة و لو عند وجود شاهد آخر .
الثاني : السنة هنا روايات كثيرة وردت في مختلف أبواب الفقة يمكن استنباط حجية خبر الواحد في الموضوعات من مجموعها .
1 - ما ورد في أبواب رؤية الهلال عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : " إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين " ( 1 ) .
دلت على كفاية شهادة العدل الواحد في ثبوت رؤية الهلال ، و لكن نسخ الرواية مختلفة ففي بعضها " و اشهدوا عليه عدولا من المسلمين " و في بعضها الاخر " أو يشهد عليه بينة عدول من المسلمين " و من هنا يشكل الاعتماد عليها بالخصوص .
و يؤيده ما روي عن طرق العامة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال اني رأيت الهلال يعني هلال رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله ؟ قال نعم قال يا بلال أذن في الناس ان يصوموا غدا ( 2 ) .
2 - منها مارودت في أبواب النكاح من رواية سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ، فحدته رجل ثقة أو ثقة و قال ان هذه إمرأتي و ليست
1 - الوسائل ج 7 كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب 8 الحديث 1 .
2 - رواه البيهقي في سننه ج 4 ص 211 ( كتاب الصيام ) باب الشهادة على رؤية الهلال و بهذا المضمون روايات عديدة اخرى في نفس الكتاب .