الاستدلال بالاستصحاب ونقده - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الاستدلال بالاستصحاب ونقده

الانصاري في بعض كلماته انها مستفيضة و في بعضها الاخر انها متواترة ( 1 ) .

و التواتر المصطلح و ان لم يكن موجودا هنا الا ان الاستفاضة مما لا ريب فيه .

و قد رواها العامة أيضا في كتبهم بطرق متعددة في صحاحهم المعتبرة عندهم ، و قد عقد له ابن ماجة في سننه له بابا روى فيه عدة روايات و لا يبعد دعوى التواتر بعد ذلك ( 2 ) .

و ما قد يتوهم انها ناظرة إلى خيار المجلس فقط نفيا و إثباتا ، و لا دلالة فيها على لزوم البيع بعد الافتراق من ناحية سائر اساب الخيار ، كما حكي عن المحقق الخراساني في حواشيه على المكاسب ، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه ، بل إطلاق قوله فإذا افترقا وجب البيع يدل على اللزوم بعد الافتراق من جميع الجهات ، فأدلة خيار العيب و العين و الحيوان و الشرط و غير ذلك مخصصة لها ، و لا مانع من ورود هذه التخصيصات عليه بعد كون ما يبقى تحته أكثر و اوفر .

هذا و لكن الاشكال العمدة في الاستدلال بهذه الرواية انها اخص من المدعى فانها مختصة بأبواب البيع مع ان المقصود إثبات اللزوم في جميع المعاملات بالمعني الاعم بيعا كان أو غيره .

3 - الاستدلال بالاستصحاب و مما استدل به على اصالة اللزوم في المعاملات بالمعني الاعم الاستصحاب فانه إذا شك بعد اجراء الفسخ في تأثيره في انفساخ المعاملة يستصحب بقاء آثارها ، من الملكية للعين ، أو المنافع ، أو غيرهما من الاثار كعقد الزوجية و شبهها .

و لكن يورد عليه امور :

1 - المكاسب ص 216 .

2 - السنن لا بن ماجة ج 2 ص 736 .

/ 396