الاستدلال بالاستصحاب ونقده
الانصاري في بعض كلماته انها مستفيضة و في بعضها الاخر انها متواترة ( 1 ) .و التواتر المصطلح و ان لم يكن موجودا هنا الا ان الاستفاضة مما لا ريب فيه .و قد رواها العامة أيضا في كتبهم بطرق متعددة في صحاحهم المعتبرة عندهم ، و قد عقد له ابن ماجة في سننه له بابا روى فيه عدة روايات و لا يبعد دعوى التواتر بعد ذلك ( 2 ) .و ما قد يتوهم انها ناظرة إلى خيار المجلس فقط نفيا و إثباتا ، و لا دلالة فيها على لزوم البيع بعد الافتراق من ناحية سائر اساب الخيار ، كما حكي عن المحقق الخراساني في حواشيه على المكاسب ، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه ، بل إطلاق قوله فإذا افترقا وجب البيع يدل على اللزوم بعد الافتراق من جميع الجهات ، فأدلة خيار العيب و العين و الحيوان و الشرط و غير ذلك مخصصة لها ، و لا مانع من ورود هذه التخصيصات عليه بعد كون ما يبقى تحته أكثر و اوفر .هذا و لكن الاشكال العمدة في الاستدلال بهذه الرواية انها اخص من المدعى فانها مختصة بأبواب البيع مع ان المقصود إثبات اللزوم في جميع المعاملات بالمعني الاعم بيعا كان أو غيره .3 - الاستدلال بالاستصحاب و مما استدل به على اصالة اللزوم في المعاملات بالمعني الاعم الاستصحاب فانه إذا شك بعد اجراء الفسخ في تأثيره في انفساخ المعاملة يستصحب بقاء آثارها ، من الملكية للعين ، أو المنافع ، أو غيرهما من الاثار كعقد الزوجية و شبهها .و لكن يورد عليه امور :1 - المكاسب ص 216 .2 - السنن لا بن ماجة ج 2 ص 736 .