تجري قاعدة السبق فقط ، و في مثل المباحات الاصلية كالاراضي الخارجة عن حريم البلاد يتصور فيها الاحياء و السبق فمن احياها ملك ، و اما من سبق إليها كما إذا نصب فسطاطا و خياما لتوقف ساعة أو أيام من قصد الحيازة و الاحياء فلا يجوز مزاحتمته لقاعدة السبق فقط ، و في الاراضي كالسمك و الطير و الوحش و الحطب و غيرها من المباحات الاصلية فان قصد الملكية بالحيازة كان مصداقا لهذه القاعدة ، و ان نوى مجرد الانتفاع منها من قصد تملكها دخل في قاعدة السبق فقط فتدبر تعرف .الثاني : من شرائطه قصد الانتفاع قد عرفت مما ذكرنا ان " السبق " يوجب الاولوية لمن سبق بشرط قصد الانتفاع فلو لم ينوى الانتفاع بما سبق اليه لا دليل على أولويته و كونه احق به من غيره ، و لو شك في ذلك يؤخذ بظاهر الحال و لو ادعي نية الانتفاع يقبل قوله لانه مما لا يعلم الا من قبله .الثالث : حدود الولوية قد عرفت ان هذه القاعدة مأخوذة من سيرة أهل الشرع و السنة و بناء العقلاء و الاولوية الحاصلة منها تختلف باختلاف الموارد حسب اختلاف بنائهم ، ففي مثل المساجد يكون أولوية السابق بمقدار يأتي الاشارة اليه ان شاء الله تفصيلا ، و في مثل المدارس بمقدار آخر ، و يختلف السبق إلى الخانان معهما ، و إلى الشوارع و الاراضي الموات بمقدار يختص به ، سيأتي تفاصيلها ان شاء الله ، كل ذلك لتفاوت التعارف في ذلك و اختلاف قضأ الحاجة في هذه المقامات جسدا فلا يمكن تعيين ضابطة كلية لجيمع ما ذكر ، بل لكل منها ضابطة خاصة به .و الدليل على ذلك كله ما عرفت من بناء أهل العرف و إمضاء الشرع له مع