ملاك الفرق بين " المثلى " " والقيمى "
حكم " المثلى " و " القيمى "
الرابع : لو تلف المال و كان مثليا وجب مثله كما انه لو كان قيميا وجب قيمتة .و هذا الحكم هو المشهور بين فقهائنا حتى ادعي الاجماع عليه .و العمدة فيه ان الواجب على الغاصب اداء العين ، فإذا لم يمكن اداء العين فالواجب عليه الاقرب فالأَقرب ، و من الواضح ان المثل في المثلي اقرب إلى العين من كل شيء ، لاشتماله على مالية العين مع كثير من أوصافه ، فمهما أمكن التدارك بالمثل كان واجبا ، و هذا هو المستفاد من قوله " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .و كذلك هذا هو مقتضى قاعدة احترام مال المسلم - إلى ذلك من الادلة التي مرت عليك - .نعم إذا لم يوجد له مثل أو كان متعسرا لم يجب عليه الا اداء ماليته ، لانه الاقرب اليه من كل شيء ، و الظاهر ان هذا هو الذي جرت عليه سيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع المقدس .هذا و لكن المهم تعيين ضابطة الفرق بين المثلي و القيمي ، و لهم هنا تعاريف كثيرة لا يهمنا بيان جميعها و البحث عما يرد عليها .و الحق ان يقال : انه لم يرد هذان العنوانان في لسان دليل شرعي ، عدا ما يتوهم من دلالة قوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 1 ) و لكن الظاهر ان الاية أجنبية عن المقام ، بل هي ناظرة إلى مسألة القتال في الاشهر الحرم ، و إلى قصاص النفس ، و لذا عبر فيها بالتعدي في الجانبين ، و من الواضح ان مسألة الضمان بالتلف ليس من هذا القبيل ، و يظهر ما ذكرنا لمن راجعها و لا حظ ما قبلها و ما بعدها من الايات .و كذا لم يرد في معقد إجماع و ان ادعاه شيخنا العلامة الانصاري في مكاسبه ، و لو سلمنا الاجماع على ذلك فالظاهر انه ليس إجماعا تعبديا بل هو مأخوذ من بناء العقلاء1 - سورة البقرة : الاية 194 .