ملاك الفرق بين " المثلى " " والقيمى " - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ملاك الفرق بين " المثلى " " والقيمى "

حكم " المثلى " و " القيمى "

الرابع : لو تلف المال و كان مثليا وجب مثله كما انه لو كان قيميا وجب قيمتة .

و هذا الحكم هو المشهور بين فقهائنا حتى ادعي الاجماع عليه .

و العمدة فيه ان الواجب على الغاصب اداء العين ، فإذا لم يمكن اداء العين فالواجب عليه الاقرب فالأَقرب ، و من الواضح ان المثل في المثلي اقرب إلى العين من كل شيء ، لاشتماله على مالية العين مع كثير من أوصافه ، فمهما أمكن التدارك بالمثل كان واجبا ، و هذا هو المستفاد من قوله " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .

و كذلك هذا هو مقتضى قاعدة احترام مال المسلم - إلى ذلك من الادلة التي مرت عليك - .

نعم إذا لم يوجد له مثل أو كان متعسرا لم يجب عليه الا اداء ماليته ، لانه الاقرب اليه من كل شيء ، و الظاهر ان هذا هو الذي جرت عليه سيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع المقدس .

هذا و لكن المهم تعيين ضابطة الفرق بين المثلي و القيمي ، و لهم هنا تعاريف كثيرة لا يهمنا بيان جميعها و البحث عما يرد عليها .

و الحق ان يقال : انه لم يرد هذان العنوانان في لسان دليل شرعي ، عدا ما يتوهم من دلالة قوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 1 ) و لكن الظاهر ان الاية أجنبية عن المقام ، بل هي ناظرة إلى مسألة القتال في الاشهر الحرم ، و إلى قصاص النفس ، و لذا عبر فيها بالتعدي في الجانبين ، و من الواضح ان مسألة الضمان بالتلف ليس من هذا القبيل ، و يظهر ما ذكرنا لمن راجعها و لا حظ ما قبلها و ما بعدها من الايات .

و كذا لم يرد في معقد إجماع و ان ادعاه شيخنا العلامة الانصاري في مكاسبه ، و لو سلمنا الاجماع على ذلك فالظاهر انه ليس إجماعا تعبديا بل هو مأخوذ من بناء العقلاء

1 - سورة البقرة : الاية 194 .

/ 396