مفاد القاعدة ومغزاها
منهما بزعم صحة العقد .فمع فرض بطلانها لم يكن منه تبرع ، لكن قد يقال بمنع الاجرة مع ذلك لاصالة البرائة ، نعم هو كذلك بالنسبة إلى من شرطت الزيادة له باعتبار صيرورته كالقراض الفاسد ، فان العامل يستحق الاجرة فيه لان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، فكذا هنا " ( 1 ) .و قال في كتاب " السبق " في شرح قول المصنف " إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل اجرة المثل " مانصه : " لكن في القواعد و جامع المقاصد و محكي التذكرة ان له اجرة المثل .لقاعدة ما يضمن بصحيحه " ( 2 ) .إلى ذلك مما هو كثير في أبواب الفقة و لا يختص بباب دون باب .و المقصود من ذلك كله انهم اعتمدوا على القاعدة ، و أرسلوه إرسال المسلمات بل يظهر مما عرفت من كلام بعضهم انه مجمع عليه عندهم ، و ان كان الاجماع في أمثال هذه المسائل مما لا يمكن الاعتماد عليه ، بعد وجود مدارك أخرى في المسألة .المقام الثاني : في مفاد القاعدة و قد تصدى بعض أساطين الفن كالعلامة الانصاري ( رضوان الله عليه ) لتحقيق معنى القاعدة و مفادها و ان المراد من العقد في قولنا كل عقد يضمن بصحيحه ماذا و هل يشمل العقود الجائزة و اللازمة كليهما أو ما فيه شائبة الايقاع أيضا ، مثل الجعالة و الخلع .و ان المراد بالعقد هل هو أنواعه أو أصنافه أو أشخاصه ؟ و ان المراد بالضمان هل هو ضمان المثل أو المسمى أو القدر الجامع بينهما ؟ و ان المراد بالباء في قولنا يضمن بصحيحه و يضمن بفاسده هل هو معنى السببية1 - الجواهر ج 26 ص 303 .2 - الجواهر ج 28 ص 238 .