مفاد القاعدة ومغزاها - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مفاد القاعدة ومغزاها

منهما بزعم صحة العقد .

فمع فرض بطلانها لم يكن منه تبرع ، لكن قد يقال بمنع الاجرة مع ذلك لاصالة البرائة ، نعم هو كذلك بالنسبة إلى من شرطت الزيادة له باعتبار صيرورته كالقراض الفاسد ، فان العامل يستحق الاجرة فيه لان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، فكذا هنا " ( 1 ) .

و قال في كتاب " السبق " في شرح قول المصنف " إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل اجرة المثل " مانصه : " لكن في القواعد و جامع المقاصد و محكي التذكرة ان له اجرة المثل .

لقاعدة ما يضمن بصحيحه " ( 2 ) .

إلى ذلك مما هو كثير في أبواب الفقة و لا يختص بباب دون باب .

و المقصود من ذلك كله انهم اعتمدوا على القاعدة ، و أرسلوه إرسال المسلمات بل يظهر مما عرفت من كلام بعضهم انه مجمع عليه عندهم ، و ان كان الاجماع في أمثال هذه المسائل مما لا يمكن الاعتماد عليه ، بعد وجود مدارك أخرى في المسألة .

المقام الثاني : في مفاد القاعدة و قد تصدى بعض أساطين الفن كالعلامة الانصاري ( رضوان الله عليه ) لتحقيق معنى القاعدة و مفادها و ان المراد من العقد في قولنا كل عقد يضمن بصحيحه ماذا و هل يشمل العقود الجائزة و اللازمة كليهما أو ما فيه شائبة الايقاع أيضا ، مثل الجعالة و الخلع .

و ان المراد بالعقد هل هو أنواعه أو أصنافه أو أشخاصه ؟ و ان المراد بالضمان هل هو ضمان المثل أو المسمى أو القدر الجامع بينهما ؟ و ان المراد بالباء في قولنا يضمن بصحيحه و يضمن بفاسده هل هو معنى السببية

1 - الجواهر ج 26 ص 303 .

2 - الجواهر ج 28 ص 238 .

/ 396