بالاعتبار و الانشاء و القصد ، و من الواضح ان قوامها بها انما هو في حدوثها ، فإذا تحقق الانشاء و الاعتبار ، وجد العقد بخصوصياته في عالم الاعتبار ، فكان له وجود اعتباري في هذا الوعاء ، كوجود الاشياء الخارجية بعد تحققها .و لكن بينهما فرق ظاهر فان الاشياء في عالم التكوين كما تحتاج إلى خالقها و باريها حدوثا ، تحتاج إليها بقاء ا ، على ما هو التحقيق في محله من حاجة الممكن إلى الواجب في جميع شراشر وجوده ، و في جميع عمره ، لانها بذاتها وجودات ربطية و متدليات بذاته تعالى ، فلو انقطع فيض الوجود فيها أنا ما انعدمت بأجمعها ، و لكن الامور الاعتبارية إذا حدثت من ناحية المتعاقدين محتاجة إليهما في بقائها ، بل لو قصدا الخلاف بقاء ا لم يؤثر شيئا الا في موارد لهما حق الفسخ و الخيار .و ان شئت قلت حدوثها بيد المتعاقدين و بقائها انما هو باعتبار العقلاء ، و فانهم يعتبرون بقائها و ان قصدا المتعاقدان خلافه .و هذا ايضا مما لا يحتاج إلى مزيد بحث .الثالث - تبعية العقود للقصود انما هو في مقام الثبوت لا الاثبات مقتضى ما عرفت من الدليل في هذا الباب ان التبعية انما هي تبعية ثبوتية ، لان تقوم العقد بالقصد و الاعتبار انما هو بحسب نفس الامر و الواقع ، و اما لو ادعى البايع أو المشتري أو غيرهما انه قصد كذا و كذا لا يقبل منهما الا ما وافق ظاهر اللفظ ، فلو كان ظاهر اللفظ أو صريحه ، أو مقتضى إطلاقه بمقدمات الحكمة ، أو ما ينصرف اليه شيئا ، و ادعى أحدهما غيره ، لا يقبل منه ، لان طريق الوصول إلى القصود في مقام الاثبات انما هو ظواهر الالفاظ المعتبرة عند أهل العرف و العقلاء ، التي أمضاها الشرع ، فمن ادعى خلافها فعليه الاثبات و اقامة الدليل ، و لو لم يأت بشيء يؤخذ بظاهر لفظه ، و يكون حجة عليه شرعا ، فالطريق الوحيد للوصول إلى المقاصد عند وقوع