تنبيهات : الاول : الحاجة إلى القصد انما هو في موضوع العقد لا في حكمه قد ظهر مما ذكرنا ان العقود تتبع القصود في تحقق موضوعها ، لا في أصل العقد فقط ، بل في جميع أركانها و شرائطها و خصوصياتها ، فالبيع يتبع القصد في اصله ، و في المتعاقدين ، و الثمن و المثمن ، و ما يتبعها من الشروط ، و كما ان وقوع عقد بعنوان البيع أو الهبة يتبع القصد فكذلك وقوعها لزيد أو لعمرو ، و على هذا العين أو ذاك العين ، و مع هذا الشرط أو غيره ، من الشرائط كلها تتبع القصود لعين ما مر من الدليل .و لكن إذا تحقق الموضوع تترتب احكامه عليه سواءا قصدها ، ام لم يقصدها مثلا حكم الشرع بخيار المجلس و العيب و الحيوان و غيرها ، و كذلك حكمه بلزوم الارش في بعض الموارد ، و كون ضمان المثمن على البايع قبل إقباضه و غير ذلك من الاحكام لا تترتب على قصد المتبايعين لها ، بل لو كانوا جاهلين بهذه الاحكام أو عالمين بخلافها تترتب عليها بلا ريب .و كذلك إذا لم يعلم الزوج أحكام النفقة ، و الزوجة مثلا بعدم جواز خروجها عن بيتها من دون اذن زوجها و كذا أحكام الارث و غيرها لزمهما هذه الاحكام من دون حاجة إلى قصدها .و السر في جميع ذلك ان الحاجة إلى القصد انما هو في قوام العقد و تحققه ، و اما الاحكام فهي امور اخر ترتبط بالشارع و ارادته ، و لا دخل لقصد العاقد فيها ابدا و الامر واضح .2 - العقود انما تتبع القصود حدوثا لا بقاء ا قد عرفت ان العمدة في قاعدة تبعية العقود للقصود انما هو من ناحية تقومها