موارد شمول القاعدة من ابواب الفقه - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


موارد شمول القاعدة من ابواب الفقه

3 - في موارد شمول القاعدة قد عرفت مما مر ان جل أحاديث الباب وردت في " الارث " و " النكاح " و " الطلاق " .

و لكن هل يختص الحكم بهذه الابواب الثلاثة ، أو يشمل أبواب الوصية و الوقف و الهبة و احياء الموات و الحيازة ، و ما اشبه ذلك ، من الاحكام و الحقوق .

لا نرى مانعا من شمولها لها بعد عموم الادلة ، و شمول الاطلاقات و عدم الدليل على تخصيصها .

فلو ان أحدا من المخالفين أوصى بوصية صحيحة عنده ، باطلة عندنا ، تشمل هذه الوصية أصنافا منا ، فأي مانع من الاخذ بمقتضى وصيته ، و الانتفاع بها ، بعد عموم قوله " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " .

و قوله " يجوز على كل ذوي دين ما يستحله " و قوله " من دان بدين قوم لزمته أحكامهم " و قد مر ذكرها جميعا في طي روايات الباب .

و كذلك إذا وهب ما لا هبة صحيحة عنده ، باطلة عندنا ، يجوز التصرف فيه بعنوان الهبة .

و هكذا في أبواب المضاربة و الاجارة و المزارعة و المساقاة يجوز أخذهم بمقتضى ما يلتزمون به من أحكامهم ، كما يأخذون منا بمقتضاها عند قدرتهم .

و كذلك الامر في أبواب الحيازة و احياء الموات ، فلو ان أحدا منهم عمل ما يوافق قواعد الحيازة و الاحياء عندنا ، و لكنه لا يراها صحيحة بحسب احكامهم فيتركه من هذه الجهة لا من باب الاعراض الذي يوجب الخروج من الملك مهما كان ، فلم لا يجوز الاخذ بمقتضى مذهبهم فيما يكون عليهم ، كما يأخذون منا فيما يكون لهم ؟

/ 396